السيد الخميني
98
تحرير الوسيلة
الصحة أو المرض ، وكذلك إذا كانت بواجب غير مالي على الأقوى ، كما لو أوصى بالصلاة والصوم عنه إذا اشتغلت ذمته بهما . مسألة 24 - لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصية بكسر مشاع أو بمال معين أو بمقدار من المال ، فكما أنه لو أوصى بالثلث نفذت ولو أوصى بالنصف نفذت في الثلث إلا إذا أجاز الورثة كذلك لو أوصى بمال معين كبستانه أو بمقدار معين كألف دينار ، فإنه ينسب إلى مجموع التركة فإن لم تزد على ثلث المجموع نفذت ، وإلا تحتاج إلى إذن الورثة . مسألة 25 - لو كانت إجازة الورثة لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال وإن ردها قبل موته ، وكذا لو أجازها قبل الموت ولم يردها بعده ، وأما لو ردها بعده ، فهل تنفذ الإجازة السابقة ولا أثر للرد بعدها أم لا ؟ قولان ، أقواهما الأول . مسألة 26 - لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز ، وبطلت في الزائد عليه . مسألة 27 - لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت في حق المجيز في الزائد ، وبطلت في حق غيره ، فإذا كان للموصي ابن وبنت وأوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر ونفذت في ثلثها وهو ستة ، وفي الزائد وهو ثلاثة احتاج إلى إمضاء الابن والبنت ، فإن أمضى الابن دون البنت نفذت في اثنين وبطلت في واحد ، وإن أمضت البنت نفذت في واحد وبطلت في اثنين . مسألة 28 - لو أوصى بعين معينة أو مقدار كلي من المال كمأة دينار يلاحط في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أزيد بالنسبة إلى أمواله حين الفوت لا حين الوصية ، فلو أوصى بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصية وصارت لجهة بمقدار الثلث مما ترك حين الوفاة نفذت في الكل ، ولو انعكس